روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
.........
______________________________
و ما هو؟ قلت الأحمق الذاهب العقل قال: لا يجوز، قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها و
شراؤها؟ قال: لا[١].
و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران فقال لا يجوز و لا كرامة[٢].
و في الموثق، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران قال:
لا يجوز و لا عتقه.
و في القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ليس طلاق السكران بشيء.
و في القوي، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران فقال لا يجوز و لا كراهة.
و روى الشيخ في الحسن عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران، و الصبي، و المعتوه، و المغلوب على عقله، و من لم يتزوج بعد فقال:
لا يجوز[٣].
و في القوي عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج أ يجوز ذلك و هو على حاله؟ قال لا يجوز[٤].
و روى الكليني في الصحيح عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أمر بالعشار و معي مال فيستحلفني فإن حلفت له تركني و إن لم استحلف له فتشني
[١] التهذيب باب احكام الطلاق خبر ١٦٤.