روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥٢ - بَابُ الْإِيلَاءِ
وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ مَتَى أَمَرَهُ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ بِالطَّلَاقِ فَامْتَنَعَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ لِامْتِنَاعِهِ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ.
٤٨٢٥ وَ فِي رِوَايَةِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ- فَمَرَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ إِلَّا كَفَّرَ يَمِينَهُ وَ أَمْسَكَهَا.
وَ لَا ظِهَارَ وَ لَا إِيلَاءَ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ.
______________________________
عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب و يجعله فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى
يطلق[١].
و في القوي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المولى أن يطلق جعل له حظيرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتى يطلق[٢].
«و قد روي» رواه الشيخان في الصحيح، عن خلف بن حماد يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في المولى إما أن يفيء أو يطلق فإن فعل و إلا ضربت عنقه[٣] و الظاهر أن المصنف حمله عليه أو يكون له رواية أخرى.
«و في رواية أبان بن عثمان، عن منصور» و كأنه ابن يونس أو ابن حازم في الموثق كالصحيح و الشيخ في الضعيف، و يدل على الكفارة و حمله على الاستحباب أو التقية أظهر و العمل به أحوط «و لإظهار و لا إيلاء حتى يدخل الرجل بامرأته» قد تقدم خبر الكناني.
و روى الشيخان أيضا في القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فلم يدخل بها
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الايلاء خبر ١٠- ١٣ و التهذيب باب حكم الايلاء خبر ١٣- ١٥.