روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٣ - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ
.........
______________________________
كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثمَّ إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أ
له أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر و عشرة أيام ثمَّ يطأها بالملك بغير
نكاح.
و في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليهم السلام عن الأمة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت فإن رجلا تزوجها قبل أن ينقضي عدتها قال يفارقها ثمَّ يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت:
فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ قال:
هذا جاهل.
و في القوي كالصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة إذا غشيها سيدها ثمَّ أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض فإن مات عنها فأربعة أشهر و عشرا.
و في الحسن كالصحيح، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه أنه قال: في رجل أعتق أم ولده ثمَّ توفي عنها قبل أن ينقضي عدتها قال: تعتد بأربعة أشهر و عشر و إن كانت حبلى أعتدت بأبعد الأجلين.
و في الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال: عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا قال: و سألته عن رجل أعتق وليدته و هو حي و قد كان يطأها فقال عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء.
و في القوي كالصحيح، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تكون عنده السرية له و قد ولدت منه و مات ولدها ثمَّ يعتقها قال: لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر.
و روى الشيخ في الموثق عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة