روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
٤٧٥٩ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ إِلَّا أَنْ تَزْنِيَ فَتُخْرَجَ وَ يُقَامَ عَلَيْهَا الْحَدُّ
______________________________
له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
و في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تعتد المطلقة في بيتها و لا ينبغي لزوجها إخراجها و لا تخرج هي.
و في القوي كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تشوف[١] (أي تتزين) لزوجها ما كان له عليها رجعة و لا يستأذن عليها.
و في الموثق، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيت زوجها.
و في القوي، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المطلقة تكتحل و تختضب و تطيب و تلبس ما شاءت من الثياب لأن الله عز و جل يقول لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.
و في القوي، عن أبي العباس قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
«و سئل الصادق عليه السلام» و هذا أنسب بالفاحشة المبينة مما رواه الشيخان في القوي، عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز و جل" لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ" قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن
[١] في بعض نسخ الكافي( تسوف) بالسين من التسويف.