روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٧ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
٤٧٧٣ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ
______________________________
و الصبي و المعتوه و المغلوب على عقله و من لم يتزوجوا أي قبل النكاح) فقال:
لا يجوز[١].
و الذي يظهر من الأخبار السابقة أنه يجوز طلاق الولي عن الأحمق و إن لم يصل إلى حد الجنون بقرينة قوله (لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن) و يدل على جواز طلاق الإمام بل الحاكم الفقيه فإنه بمنزلة الإمام، بل استدل به على جواز طلاق الولي عن الصبي، و فيه إشكال لعدم الاعتبار بمنصوص العلة و لعله يكون لخصوصه مدخل كما هنا فإن المجنون و الأحمق لا يرجى زوال عذرهما غالبا بخلاف الصبي.
باب طلاق التي لم يدخل بها و حكم المتوفى عنها زوجها قبل الدخول و بعده «روى محمد بن الفضيل» و لم يذكر، لكن الظاهر أنه أخذه من كتابه أو كتاب أبي الصباح الكناني و يدل على أنه إذا طلق قبل الدخول و سمى لها مهرا فلها نصف المسمى و إن لم يسم مهرا فلها المتعة كما قال الله تعالى وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ[٢].
[١] التهذيب باب احكام الطلاق خبر ١٦٥.