روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠١ - بَابُ مَعْرِفَةِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ
.........
______________________________
و في القوي عن الحلبي، و زرارة، و محمد بن مسلم، و حمران بن أعين، عن أبي جعفر و
أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا مدمن الخمر كعابد وثن.
و في القوي، عن محمد بن زادية قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن شارب الخمر قال: فكتب عليه السلام: شارب الخمر كافر.
و في الصحيح، عن الجارود قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حدثني أبي، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: مدمن الخمر كعابد وثن، قال: قلت له: و ما المدمن؟
قال: الذي إذا وجدها شربها[١].
و في القوي كالصحيح، عن أبي بصير و ابن أبي يعفور قالا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس مدمن الخمر الذي يشربها كل يوم، و لكن الذي يوطن نفسه أنه إذا وجدها شربها.
و في القوي، عن نعيم البصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مدمن المسكر، الذي إذا وجده شربه.
و في الموثق، عن علي بن يقطين قال: سأل المهدي أبا الحسن عليه السلام عن الخمر قال: هل هي محرمة في كتاب الله عز و جل؟ فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها و لا لا يعرفون التحريم لها فقال له أبو الحسن عليه السلام: بل هي محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أمير المؤمنين فقال له في أي موضع هي محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن فقال:
قول الله عز و جل قُلْ: إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ.
(فأما) قوله ما ظَهَرَ مِنْها يعني الزنا المعلن و نصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية، (و أما) قوله عز و جل وَ ما بَطَنَ يعني ما نكح من الآباء
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب آخر منه( بعد باب مدمن الخمر) خبر ١- ٢ ٣- من كتاب الاشربة.