روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٨ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
سَمَّى لَهَا مَهْراً فَ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ- .. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ لَيْسَ لَهَا
______________________________
و على أنه ليس لها عدة تتزوج من شاءت من ساعتها لما سيجيء من الآية و لما رواه
الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: العدة من الماء[١].
و في الصحيح، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة بكرا ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة قال: بانت منه في التطليقة الأولى و اثنتان فضل، و هو خاطب يتزوجها متى شاءت و شاء بمهر جديد، قيل له فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن يمضي ثلاثة أشهر؟ قال:
لا إنما يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أو لا فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ساعة طلقها[٢].
و في الصحيح، و في الموثق. عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة و تزوج من شاءت من ساعتها و تبينها تطليقة واحدة.
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت و تبينها تطليقة واحدة و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.
و في الموثق كالصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه و تزوج من ساعتها إن شاءت.
[١] الكافي باب طلاق التي لم يدخل بها خبر ٨ و لم نعثر عليه في التهذيب.