روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٦ - بَابُ الْإِيلَاءِ
بَابُ الْإِيلَاءِ
٤٨٢٤ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ لَا يَمِينٍ سَنَةً فَلَا يَأْتِي فِرَاشَهَا قَالَ لِيَأْتِ أَهْلَهُ وَ قَالَ ع أَيُّمَا
______________________________
و في الموثق كالصحيح، عن فضل أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول لا رجعن في بضعك.
و في القوي عن زرارة و محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخلع تطليقة بائنة و ليس فيه رجعة قال: زرارة لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا و إما حاملا بشهود.
و في القوي، عن محمد بن القسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يرث المختلعة و المبارءة و المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج و إن مات في مرضه لأن العصمة قد انقطعت منهن و منه[١] و سيجيء أيضا في طلاق المريض و الميراث «و للرجل أن يأخذ إلخ» قد تقدم الأخبار في ذلك.
باب الإيلاء و هو الحلف لغة و المراد الحلف على ترك جماع زوجته دائما أو مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر «روى حماد» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح[٢] «عن الحلبي إلى قوله ليأت أهله» لأنه لا هجرة فوق ثلاث و يجب الجماع في
[١] أورده في التهذيب أيضا باب ميراث المطلقات خبر ٤ عن يزيد الكناسى عن ابى جعفر عليه السلام و فيه لا ترث المختلعة و المخيرة و المبارية إلخ و في آخره لان العصمة قد انقطعت فيما بينهن و بين ازواجهن من ساعتهن فلا رجعة لازواجهن و لا ميراث بينهم.