روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١١ - بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ
.........
______________________________
صاحبه لو قتل ما لم يقتل أحدهما الآخر.
و في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول أيما امرأة طلقت ثمَّ توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها و لم تحرم عليه فإنها ترثه ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها فإن توفيت و هي في عدتها و لم تحرم عليه فإنه يرثها و إن قتل ورثت من ديته و إن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر.
و في الصحيح، عن عبد الرحمن (و الظاهر يحيى بن عبد الرحمن الأزرق الثقة) عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته طلاقها؟ قال: نعم يتوارثان في العدة.
و في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثمَّ يطلقها ثالثة و هو مريض قال هي ترثه.
و في الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثمَّ يطلقها الثالثة و هو مريض فهي ترثه.
و في الموثق كالصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يطلق امرأته قال ترثه و يرثها ما دامت له عليها رجعة.
و في القوي كالصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثمَّ توفي عنها و هي في عدتها قال: ترثه ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و إن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها و ورثته.
(فأما) ما رواه في الموثق، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في المرأة إذا طلقها ثمَّ توفي عنها زوجها و هي في عدة منه ما لم تحرم عليه فإنها ترثه و يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأولتين فإن طلقها ثلاثا فإنها لا ترث من