روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٣ - بَابُ طَلَاقِ الْغُلَامِ
بَابُ طَلَاقِ الْغُلَامِ
٤٧٦٩ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ
______________________________
باب
طلاق الغلام و إنه يصح «روى زرعة عن سماعة» في الموثق و رواه
الشيخان في الموثق كالصحيح عن سماعة[١].
و يؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين[٢].
و روى الشيخ عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و محمد بن الحسين جميعا، عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.
و ليس هكذا في النسخ التي عندنا، بل ذكر أولا خبر سماعة ثمَّ روي في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس طلاق الصبي بشيء[٣].
ثمَّ في الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز طلاق الصبي و لا السكران[٤].
[١] ( ١- ٢) الكافي باب طلاق الصبيان خبر ١- ٦ و الأول في التهذيب باب احكام الطلاق خبر ١٧٢.