روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
وَ طَلَاقُ الْمَفْقُودِ وَ الْخَلِيَّةُ وَ الْبَرِيَّةُ وَ الْبَتَّةُ وَ الْبَائِنُ وَ الْحَرَامُ وَ حُكْمُ الْعِنِّينِ.
بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي مَوْقِفٍ وَاحِدٍ بِلَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ.
______________________________
و هذا بمنزلة الفهرست لما سيجيء.
باب طلاق السنة بالمعنى الأعم «روي عن الأئمة عليهم السلام» روى الشيخان في الصحيح و الحسن و القوي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع، بشهادة شاهدين، ثمَّ يدعها حتى تمضى أقرائها فإذا مضت أقرائها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته و إن شاءت فلا. و إن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها (أي استحبابا) قبل أن يمضي أقرائها فتكون عنده على التطليقة الماضية قال (أي عبد الله بن مسكان راوي محمد بن مسلم) و قال أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام و هو قول الله عز و جل الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ، التطليقة الثالثة (و في (في) الثانية (التسريح بإحسان)[١] و في الصحيح و الحسن. عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشيء قال زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام
[١] الكافي باب تفسير طلاق السنة و العدة إلخ خبر ١ و التهذيب باب احكام الطلاق خبر ١.