روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٥ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
.........
______________________________
عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال: لها نصف المهر و لها
الميراث و عليها العدة.
و في الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها قال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف و عليها العدة كملا و لها الميراث.
و في الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها قال هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه و هي ترثه و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها و هي ترثه قلت و العدة؟ قال كف عن هذا.
و روى الكليني في القوي كالصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها ما لها من المهر و كيف ميراثها؟ فقال إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر و هو يرثها و إن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها[١].
و بالإسناد عن عبيد بن زرارة و فضل أبي العباس قالا قلنا لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثمَّ مات عنها و قد فرض (لها) الصداق قال لها نصف الصداق و ترثه من كل شيء و إن ماتت فهي كذلك[٢].
و في (في) بزيادة بالإسناد عن عبيد بن زرارة[٣] و قال في رجل توفي قبل أن
[١] ( ١- ٢) الكافي باب المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها إلخ خبر ٦- ٧ و التهذيب باب عدة النساء خبر ١٠٤- ١٠٥.