روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٨ - بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ
وَ بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ وَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا تَمْضِي سَنَةٌ فَلَيْسَ لَهَا مِيرَاثٌ.
______________________________
مرضه
ما بينه و بين سنة إن مات» في أو «من مرضه ذلك» أو ذاك فإن صح من المرض
ثمَّ مات بمرض آخر لم ترثه «و تعتد من يوم طلقها عدة المطلقة» إن كان المطلق
مريضا لم يمت فإن مات أو ماتت في العدة الرجعية يرث كل واحد من الآخر و إن كان
الطلاق بائنا لم يرثها و ترثه في العدة و بعدها إلى سنة «ثمَّ تتزوج إذا
انقضت عدتها» أي يجوز لها التزويج إن لم ترد الميراث «و ترثه ما
بينه و بين سنة» ما لم تتزوج «إن مات في مرضه ذلك» كرر للتأكيد و إن كان
ظاهر العبارة أن الجملة لحكم التزويج لكنه أولناه لأخبار أخر «و إن مات بعد ما
يمضي سنة» و لو ساعة بعدها «فليس لها ميراث» و في يب لم يكن لها
ميراث.
و روى الكليني و الشيخ في الموثق كالصحيح، عن ابن مسكان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته و هو مريض تطليقة و قد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين؟ قال: فإنها ترثه إذا كان في مرضه قال: قلت: و ما حد المرض؟ قال: لا يزال مريضا حتى يموت و إن طال ذلك إلى سنة[١].
و في الحسن كالصحيح، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك و إن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قال: قلت: فإن طال به المرض؟ قال: ما بينه و بين سنة[٢].
[١] الكافي باب طلاق المريض خبر ٦ و التهذيب باب احكام الطلاق خبر ١٨٤.