روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢٠ - بَابُ الْخَلِيَّةِ وَ الْبَرِيئَةِ وَ الْبَتَّةِ وَ الْبَائِنِ وَ الْحَرَامِ
بَابُ الْخَلِيَّةِ وَ الْبَرِيئَةِ وَ الْبَتَّةِ وَ الْبَائِنِ وَ الْحَرَامِ
٤٨٨٩ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيئَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ
______________________________
إلى أهله أو أخبروها أنه طلقها فاعتدت ثمَّ تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الأول أحق بها
من هذا الأخير دخل بها الأول أو لم يدخل بها و ليس للآخر أن يتزوجها أبدا، و لها
المهر من الآخر بما استحل من فرجها[١].
و في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال فقال: إن رفعت إلى الإمام ثمَّ شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا و أن مادته و خبره يأتيها منه و أنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها و يفرق بينها و بين الذي تزوجها قيل له: فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به؟ قال: إن أصاب منها شيئا فليأخذه و إن لم يصب منها شيئا فإن كل ما أخذته (أخذت- خ ل يب) منه حرام مثل أجر الفاجرة[٢].
باب الخلية و البرية و البتة و البائن و الحرام «روى حماد بن عثمان» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح[٣] «عن الحلبي (إلى قوله) خلية» أي خالية من الزوج «أو بريئة» من الزوج «أو بتة» مقطوعة عنه «أو حرام» و هذه كلها كنايات عن الطلاق «قال: ليس بشيء» و لا تطلق الزوجة.
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر ١٦٧- ١٢٤ من كتاب النكاح.