روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٤ - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ
.........
______________________________
و روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال
سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثمَّ يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أ يكون ذلك
طلاقا من العبد؟ فقال نعم لأن طلاق المولى هو طلاقها و لا طلاق للعبد إلا بإذن
مولاه (أو مواليه)[١].
و في الموثق كالصحيح عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل و أنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال ليس له طلاق و لا نكاح أ ما تسمع الله تعالى يقول عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ؟ قال: لا يقدر على نكاح و لا طلاق إلا بإذن مولاه[٢] و رؤيا في الصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ قال: الطلاق إلى العبد[٣].
و في الحسن كالصحيح، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء و جمع بينهما إذا شاء و في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يزوج غلامه جارية حرة فقال: الطلاق بيد الغلام فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق (أي الفسخ) بيد المولى.
و في الموثق كالصحيح، عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل يزوج غلامه جارية حرة قال: الطلاق بيد الغلام قال: و سألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا قال: الطلاق بيد الحر و سألته عن رجل زوج غلامه جاريته قال: الطلاق بيد المولى و سألته عن رجل اشترى جارية لها زوج عبد قال: ببيعها طلاقها.
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب العقود على الإماء خبر ٥٠- ٥١ من كتاب النكاح.