روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٦ - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ
اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ فَلَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ فَإِذَا أَجَازَهُ لَهُ فَهُوَ جَائِزٌ.
٤٨٦٣ وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ كَمْ يُطَلِّقُهَا فَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع الطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
٤٨٦٤ وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَ طَلَاقُ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ تَطْلِيقَتَانِ
______________________________
أبي عبد الله عليه السلام فقال: إني كنت مملوكا لقوم و إني تزوجت امرأة حرة بغير
إذن موالي ثمَّ أعتقوني بعد ذلك أ فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له: أ كانوا
علموا أنك تزوجت امرأة و أنت مملوك لهم؟ فقال: نعم و سكتوا عني و لم يغيروا علي
قال: فقال سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، أثبت على نكاحك الأول- و تقدم الأخبار
في ذلك في باب الإماء.
«و روى حماد بن عيسى» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح و في (في) حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق و العدة بالنساء يعني تطليقها ثلاثا و تعتد ثلاث حيض[١] و كان التفسير من الرواة و يمكن أن يكون منه عليه السلام.
«و روى حماد بن عثمان» في الصحيح كالشيخ[٢] «عن الحلبي» و هو كالتفسير للخبر السابق، و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات، و إذا كانت مملوكة تحت حر تطليقتان.
[١] الكافي باب طلاق الحرة تحت المملوك خبر ٢ من كتاب الطلاق.