روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
.........
______________________________
و ظلمني فقال: احلف له، قلت فإنه يستحلفني بالطلاق فقال: احلف له فقال:
فإن المال لا يكون لي قال فعن مال أخيك إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم رد طلاق ابن عمر و قد طلق امرأته ثلاثا و هي حائض فلم ير ذلك صلى الله عليه و آله و سلم شيئا[١].
و في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن طلاق المكره و عتقه فقال: ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق فقلت إني رجل تاجر أمر بالعشار و معي مال فقال غيبه ما استطعت وضعه مواضعه فقلت فإن حلفني بالعتاق و الطلاق؟ فقال: احلف له، ثمَّ أخذ تمرة فحفر بها و في (بعض النسخ فحفن بالفاء و النون أي اقتلع أو أخذ لنفسه و هو أظهر) من زبد كان قدامه فقال ما أبالي حلفت لهم بالطلاق و العتاق أو أكلتها.
و في الموثق، عن منصور بن يونس قال: سألت العبد الصالح عليه السلام و هو بالعريض فقلت له: جعلت فداك إني تزوجت امرأة و كانت تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي و قد كان لي من المرأة ولد فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ثمَّ راجعتها ثمَّ طلقتها الثانية، ثمَّ راجعتها، ثمَّ خرجت من عندها أريد سفري هذا حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي فقالت أختي و خالتي: لا تنظر إليها و الله أبدا حتى تطلق فلانة فقلت: ويحكم و الله ما لي إلى طلاقها سبيل فقال لي هو: ما شأنك؟ ليس لك إلى طلاقها سبيل فقلت جعلت فداك إنها كانت لي منها ابنة و كانت ببغداد و كانت هذه بالكوفة و خرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثا، لا و الله جعلت فداك ما أردت الله و ما أردت إلا أن أداريهم عن نفسي و قد امتلاء قلبي من ذلك فمكث عليه السلام طويلا ثمَ
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب طلاق المضطر و المكره خبر ٥- ٢- ٣- ١.