روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٠ - بَابُ الْخُلْعِ
٤٨٢٣ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةً لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً مُفَسِّرَةً أَوْ غَيْرَ مُفَسِّرَةٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ فَوْقَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا لِقَوْلِ اللَّهِ.
______________________________
بائن و له أن يأخذ من مالها ما قدر عليه و ليس له أن يأخذ من المبارءة كل الذي
أعطاها.
و في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن و هو خاطب من الخطاب و لا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها و حتى تقول: لا أبر لك قسما و لا أغتسل لك من جنابة و لأدخلن بيتك من تكرهه و لأوطئن فراشك و لا أقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.
و في القوي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها، ثمَّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه ثمَّ قال أبو عبد الله عليه السلام: و قد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها و حل لزوجها ما أخذ منها و كانت على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة و لا يكون الكلام إلا من عندها ثمَّ قال: لو كان الأمر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة.
و في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في المختلعة إنها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.
«و في رواية محمد بن حمران» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[١] «عن محمد بن مسلم» و يدل على أنه يكفي (لا أطيع لك أمرا) سواء فسرت بما تقدم أو لم تفسر.
و في (في) في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
[١] أورده و الذي بعده في الكافي باب الخلع خبر ٦- ٧ و أورد الأول في التهذيب باب الخلع و المباراة خبر ٧.