روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦٥ - بَابُ الظِّهَارِ
وَ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ عَلَى حَدِّ غَضَبٍ وَ لَا ظِهَارَ عَلَى مَنْ لَفَظَ بِالظِّهَارِ إِذَا لَمْ يَنْوِ بِهِ التَّحْرِيمَ وَ الْمَمْلُوكُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الصِّيَامِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَةٌ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ كَبَعْضِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فَهُوَ ظِهَارٌ وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ كَبَطْنِهَا أَوْ كَيَدِهَا أَوْ كَرِجْلِهَا أَوْ كَكَعْبِهَا أَوْ كَشَعْرِهَا أَوْ كَشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهَا يَنْوِي بِذَلِكَ التَّحْرِيمَ فَهُوَ ظِهَارٌ كَذَلِكَ ذَكَرَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ فِي نَوَادِرِهِ
______________________________
«و
لا يقع الظهار على حد غضب» رافع للقصد كما تقدم الأخبار في ذلك و كذا
القصد.
«و المملوك إذا ظاهر» روى الشيخان في الصحيح، عن محمد بن حمران قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك أ عليه ظهار فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر و ليس عليه كفارة من صدقة و لا عتق[١].
و في القوي كالصحيح، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوك أ عليه ظهار؟ فقال نصف ما على الحر من الصوم و ليس عليه كفارة و لا صدقة و لا عتق و سيجيء في صحيحة جميل و صحيحة محمد بن حمران أيضا.
«و إذا قال إلخ» قد تقدم في الصحاح.
«و إذا قال الرجل إلخ» رواه الكليني في القوي كالصحيح و هو علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أ يكون ذلك، الظهار و هل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب الظهار خبر ١٣- ١٤- ٣٦- و أورد الأول في التهذيب باب حكم الظهار خبر ٥٤.