روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦٤ - بَابُ الظِّهَارِ
٤٨٣٠ وَ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِطْعَامِ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ
______________________________
عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدق و لا يقوى على
الصيام قال: يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام.
«و روي إلخ» روى الشيخان في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه و ينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثمَّ ليواقع و قد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر (و إن تصدق بكفه)[١].
(هذه اللفظة ليست في الكافي و لعله سقط من النساخ) و فيه و إن تصدق و أطعم نفسه و عياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا و إن لم يجد ذلك فليستغفر ربه و ينوي أن لا يعود، فحسبه بذلك و الله كفارة (و في في) فحسبه ذلك و الله كفارة، و لعل ما في يب أظهر و هو أيضا من النساخ.
" فأما" ما رواه الكليني في القوي كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل- يب) من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرم عليه أن يجامعها و فرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن تكون معه و لا يجامعها[٢] (فيحمل) على الاستحباب و هو أحوط[٣].
[١] الكافي باب النوادر خبر ٦ من كتاب الايمان و النذور و التهذيب باب الكفّارات خبر ٦ من كتاب النذور.