روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٧ - بَابُ طَلَاقِ الْمَفْقُودِ
٤٨٨٥ وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْآخَرِ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَ لَهَا مِنَ الْآخَرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ زَادَ عَبْدُ الْكَرِيمِ فِي حَدِيثِهِ وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً
______________________________
«و
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي» في الموثق كالصحيح كالكليني[١] «و موسى بن بكر» في القوي «و زاد عبد
الكريم» الظاهر أنه سهو، بل الزيادة في روايات موسى لا عبد الكريم.
و روى الكليني في الموثق كالصحيح، عن البزنطي، عن عبد الكريم، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نعي الرجل (أي وصل خبر موته إلى أهله) أو خبروها (أي جماعة أو الأعم) أنه قد طلقها فاعتدت ثمَّ تزوجت فجاء زوجها الأول؟ قال: الأول أحق بها من الآخر دخل بها (أي الآخر أو الأعم) أو لم يدخل بها و لها من الآخر المهر (أي مهر المثل) بما استحل من فرجها[٢] (أي بوطئه الحلال للشبهة بخلاف الحرام فإنه لا مهر لها).
و رؤيا في القوي كالصحيح، عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثمَّ تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها أو لم يدخل بها و لها من الأخير المهر بما استحل
[١] الكافي باب المرأة يبلغها موت زوجها فتعتد إلخ خبر ١ و التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر ٦٧.