روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٢ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
.........
______________________________
عليه السلام قال: فقال: ارو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه
و حمله على التقية أظهر.
و في القوي كالصحيح، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل يطلق امرأته ثلاثا قال: إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك.
و في القوي، عن محمد بن عبيد الله قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي إن طلاقكم لا يحل لغيركم و طلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا و هم يوجبونها.
الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة قال: حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة، عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أ يتزوجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم و تزوجوهم فلا بأس بذلك، قال الحسن: و سمعت جعفر بن سماعة و سئل عن امرأة طلقت على غير السنة أ لي أن أتزوجها؟ فقال: نعم فقلت: له أ ليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم و المطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج فقال: يا بني، رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس قلت: و أيش (أو أي شيء روى علي بن أبي حمزة؟ قال روي عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم و تزوجوهم فإنه لا بأس بذلك- و الظاهر التفويض أو الاستحباب