روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٠ - بَابُ اللِّعَانِ
بَابُ اللِّعَانِ
٤٨٥١ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَن
______________________________
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل ظاهر من امرأته قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو
إطعام ستين مسكينا و إلا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء و إلا وقف حتى يسأل أ لك حاجة في
امرأتك أو تطلقها؟ فإن فاء فليس عليه شيء و هي امرأته، و إن طلق واحدة فهو أملك
برجعتها.
و في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث، و على الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا، و حمل على الكراهة أو على عدم الرجوع في التدبير.
باب اللعان و هو مصدر لاعن يلاعن، و أصله الطرد و الإبعاد فكان كل واحد من الزوجين يبعد نفسه عن صاحبه أو بالعكس. و الأصل فيه قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ" أي بالزنا" وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَ الْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا" أي يدفع عنها" الْعَذابَ (أي الرجم) أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ[١].
«روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو» في
[١] النور- ٥- ٦- ٧- ٨.