روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٨ - بَابُ الظِّهَارِ
٤٨٤٤ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا يَقَعُ ظِهَارٌ عَنْ طَلَاقٍ وَ لَا طَلَاقٌ عَنْ ظِهَارٍ.
٤٨٤٥ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ وَ لَا فِي إِضْرَارٍ وَ لَا فِي غَضَبٍ وَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ.
٤٨٤٦ وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ قَالَ الَّذِي يُرِيدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَيْنِهِ.
٤٨٤٧ وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجِي
______________________________
عليه عشر كفارات و إن أمكن حمل الخبرين على الاستحباب لكن العمل على ما ذكره رحمه
الله عند أكثر الأصحاب و هو أحوط.
«و قال الصادق عليه السلام» لم نطلع عليه في غير هذا الكتاب «لا يقع ظهار عن طلاق و لا طلاق عن ظهار» لأن لكل منهما صيغة خاصة به، و في بعض النسخ (على) بدل (عن) في الموضعين و كأنه تصحيف النساخ لأنه يقع الظهار على المطلقة الرجعية لأنها بمنزلة الزوجة و يقع الطلاق مطلقا على المظاهر منها كما تقدم الأخبار الكثيرة بذلك إلا أن يؤول" عن" لقيام حروف الصفات بعضها مقام بعض تجوزا.
«و روى الحسن عن أبي ولاد عن حمران» في الحسن كالصحيح كالشيخين[١] و تقدم في ضمن الأخبار، و الظاهر أن المراد بالمسلمين العدلان كما هو شأن الشهادة أينما أطلقت و لما ورد أنه كالطلاق، و لا ريب فيه بأنه يشترط فيه العدلان، و ذهب بعض إلى الاكتفاء بالإسلام لظاهره و هو غريب.
«و سأل عمار الساباطي» في الموثق كالشيخين[٢] و يدل على الإرادة.
«و في رواية السكوني» كالشيخين و لا ريب فيه لأن الظهار فعل الرجل
[١] الكافي باب الظهار ذيل خبر ١ و التهذيب باب حكم الظهار خبر ١٧.