روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢١ - بَابُ الْخَلِيَّةِ وَ الْبَرِيئَةِ وَ الْبَتَّةِ وَ الْبَائِنِ وَ الْحَرَامِ
٤٨٩٠ وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَقَالَ لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ لَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَحَلَّهَا لَكَ فَمَنْ حَرَّمَهَا عَلَيْكَ
______________________________
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
الرجل يقول: لامرأته أنت مني خلية أو برية أو بتة أو حرام قال: ليس بشيء[١] و في الموثق
كالصحيح، عن سماعة قال: سألته عن رجل قال: لامرأته: أنت مني بائن و أنت مني خلية و
أنت مني برية قال: ليس بشيء[٢].
«و روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن محمد بن سماعة» في الصحيح و الشيخان في القوي كالصحيح[٣] «عن زرارة" إلى قوله" لا وجعت رأسه» أي عزرته بضرب السياط على رأسه إهانة له للبدعة و التشريع كما يقوله العامة كناية عن الطلاق و لا يقع به و لا تحرم به زوجته عليه «أنه لم يزد على أنه كذب» أي لا يتفرع عليه حرمة و لا كفارة بل يأثم بالكذب على الله في اعتقاد الحرمة به و الكفارة التي في الآية[٤] لمخالفة اليمين لا لقوله (أنت علي حرام) و إن كان ظاهره ذلك لأن الله تعالى قال قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ) بعده و يدل أن المحرم الجارية[٥]
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الخلية و البرية و البتة خبر ١- ٢ و التهذيب باب احكام الطلاق خبر ٤١- ٤٢.