روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥١ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
.........
______________________________
(و جمع) بعض الأصحاب بأن الأحاديث التي فيها عدم الوقوع تحمل على عدم وقوع الثلاث
و لا ينافي وقوع الواحدة.
و روى الشيخ في الصحيح، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا و أتاني الجواب بخطه فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك فزوجها فأصلح الله لك ما تحب صلاحه، فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر يرحمك الله فإن كان ممن يتولانا و يقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله و إن كان ممن لا يتولانا و لا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه[١].
و في الصحيح، عن (الهيثم) بن أبي مسروق، عن بعض أصحابنا قال: ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال: أما إنه مقيم على حرام قلت: جعلت فداك و كيف فهي (أو و هي) امرأته؟ قال: لأنه قد طلقها، قلت كيف طلقها؟ قال طلقها و ذاك دينه فحرمت عليه.
و في الموثق، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة طلقت على غير السنة قال: تتزوج هذه المرأة و لا تترك بغير زوج.
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثمَّ أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال:
نعم لا تترك المرأة بغير زوج.
و في الموثق كالصحيح، عن أبي العباس البقباق قال: دخلت على أبي عبد الله
[١] أورده و السبعة التي بعده في التهذيب باب احكام الطلاق خبر ١٠٤( الى) ١٠٧- ١١٠- ١٠٩- ١١١- ١٠٨.