روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٤ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
قَالَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً وَ إِنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا شَيْءَ لَهَا.
______________________________
قال: سألت «أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة هلك» أي مات «زوجها و لم
يدخل بها قال لها الميراث» من الربع أو الثمن «و عليها العدة
كاملة» أربعة أشهر و عشرة أيام و إن سمى لها مهرا فلها نصفه كالمطلقة «و إن لم يكن
سمى لها مهرا فلا شيء لها» أي ليس لها متعة كما كانت للمطلقة.
و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها قال لها نصف المهر و لها الميراث كاملا و عليها العدة كاملة.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها و لها الميراث و عليها العدة[١].
اعلم أن الشيخين ذكرا هذا الخبر في المتوفى عنها زوجها و ليس فيه دلالة عليها إلا من حيث العموم و الظاهر أنه كان قبله في كتاب الحلبي ما يدل عليه أو أخذوا منه بعض الخبر لمطلوبهم و كثيرا ما يقع هكذا.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح عن زرارة قال:
سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها و إن لم يكن فرض لها فلا مهر لها[٢].
و في الصحيح، و الموثق عن أبي العباس و الحسن الصيقل عن أبي عبد الله
[١] التهذيب باب عدة النساء خبر ٩٧.