روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٦ - بَابُ التَّخْيِيرِ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ قَدْ جَعَلْتُ الْخِيَارَ إِلَيْكِ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قُلْتُ فَلَهَا مُتْعَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلَهَا مِيرَاثٌ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَتْ هِيَ وَرِثَهَا الزَّوْجُ
______________________________
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام
قال لا خيار الا على طهر من غير جماع بشهود[١].
و في الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل خير امرأته قال
إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لهما (أو لها) فقلت أصلحك
الله فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال: لا يكون أكثر من واحدة و
هو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها قد خير رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم
نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا، قال قلت له: لو اخترن أنفسهن؟ قال: فقال لي ما ظنك
برسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لو اخترن أنفسهن أ كان يمسكهن.
و في القوي، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة و هو خاطب من الخطاب و إن اختارت زوجها فلا شيء.
و في القوي كالصحيح، عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لأن العصمة قد انقطعت فيما بينها و بين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها فلا ميراث بينهما.
و في الحسن كالصحيح. عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق، و لا ميراث بينهما لأن العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها و من الزوج،
[١] أورده و الثلاثة التي بعدها في التهذيب باب احكام الطلاق خبر ٢٢٣- ٢٢٧- ٢٢٥- ٢٢٦.