روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٤ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
.........
______________________________
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته
تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث و يحضر غسلها ثمَّ
يراجعها و يشهد على رجعتها قال: هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة[١].
و في القوي كالصحيح، عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هي ترث و تورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين حتى تغتسل- و حملا على التقية لأنه مذهب أكثر العامة، و الأحوط أن لا تتزوج حتى تطهر، و روي في القوي، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليها السلام قال: تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت إليها فإن اشتبه فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فإن ذلك لا يخفى لأن دم الحيض دم عبيط حار، و دم الاستحاضة دم أصفر بارد.
(و أما)[٢] ما ذكره المصنف من أن المطلقة تعتد من يوم الطلاق (فروى) الشيخان في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا طلق الرجل و هو غائب فليشهد على ذلك، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها[٣] و في الصحيح، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل و هو غائب فقامت لها البينة أنه طلقها في شهر كذا و كذا أعتدت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق و إن لم يحفظ ذلك اليوم أعتدت من يوم علمت.
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب عدة النساء خبر ٣٤- ٣٥- ٣٦.