روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥٠ - بَابُ الْإِيلَاءِ
وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ
______________________________
إذا وقف فلم يفيء طلق تطليقة بائنة- الظاهر أن المراد منه إذا كان مضارا كما فهمه
منصور.
و في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفيء فهي تطليقة ثمَّ يوقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين و إن عزم فهي بائنة منه.
(يعني إذا طلق و رجع ثمَّ طلق بغير دخول فهي بائنة، و إن لم يكن مؤليا حتى يدخل) لما رواه الشيخان في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقع الإيلاء إلا على امرأة دخل بها زوجها و سيجيء.
و روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الإيلاء فقال: إذا مضت أربعة أشهر وقف فإما أن يطلق و إما أن يفيء قلت: فإن طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال: نعم.
و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال: يوقف فإن عزم الطلاق أعتدت امرأته كما تعتد المطلقة فإن فاء فأمسك فلا بأس[١].
و عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر قال: يوقف، فإن عزم الطلاق بانت منه و عليها عدة المطلقة و إلا كفر عن يمينه فأمسكها- و عدة المطلقة شاملة للبائن و الرجعي و تختلف باختلاف الأحوال و في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا إيلاء على الرجل من
[١] أورده و الخمسة التي بعده في التهذيب باب حكم الايلاء خبر ٢١( الى) ٢٦.