روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥١ - بَابُ الْإِيلَاءِ
وَ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْجِمَاعِ وَ إِلَّا حُبِسَ فِي حَظِيرَةٍ مِنْ قَصَبٍ وَ شُدِّدَ عَلَيْهِ فِي الْمَأْكَلِ وَ الْمَشْرَبِ حَتَّى يُطَلِّقَ
______________________________
التي يمتع بها و الظاهر أنه لا حق لها في الدخول حتى يوقف مع أن ظاهر الآية أيضا
لا يشملها لأنها ليس من نسائه و إنما هي مستأجرة.
و في الموثق كالصحيح عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما؟ قال: إذا مضت الأربعة أشهر وقف قلت له: من يوقفه؟ قال الإمام، قلت: فإن لم يوقفه عشر سنين قال هي امرأته.
و في الموثق عن سماعة قال سألته عن رجل آلى من امرأته فقال: الإيلاء أن يقول الرجل و الله لا أجامعك كذا و كذا فإنه يتربص أربعة أشهر فإن فاء و الإيفاء أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم و إن لم يف بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك و لا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف و إن كان بعد الأربعة أشهر فإن أبى فرق بينهما الإمام.
و في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه أن عليا سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها و يزعم أنه يمسها قال: يحلف و يترك و هو المعمول به و اعلم أن الروايات المتواترة في باب الإيلاء ليس فيها الكفارة إلا في رواية منصور التي تقدمت و هي ضعيفة بالقاسم الجوهري، و سيجيء بسند أوضح، و يمكن حملها على الاستحباب أو التقية، و استدلوا على وجوب الكفارة بآية اليمين مع أنها مخصصة في الأخبار المتقدمة بالراجح أو المتساوي على احتمال و لا ريب عندنا في المرجوح أنه يفعل و لا كفارة و هنا كذلك و نقلوا الإجماع في مدة التربص و اختلفوا فيها بعدها لكن الإجماع الخالي عن الرواية يشكل التمسك به في الأحكام الإلهية نعم هو أحوط فتدبر.
«و روي أنه إن فاء» رواه الشيخان في القوي كالصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المؤلي إذا أبي أن يطلق قال: كان أمير المؤمنين