روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٨ - بَابُ طَلَاقِ الْمَفْقُودِ
٤٨٨٦ وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ حَسِبَ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَ مَوْلَى السُّرِّيَّةِ فَقَالَ يَأْخُذُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ يَأْخُذُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ يَأْخُذُ رِضًا مِنْ ثَمَنِهِ.
٤٨٨٧ وَ فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ الزَّوْجَةُ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
٤٨٨٨ وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ نُعِيَ
______________________________
من فرجها قال: و ليس للآخر أن يتزوجها أبدا.
و في القوي كالصحيح بإسناد آخر، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله- و أما عدم التزويج للثاني فإذا دخل بها و هو مختلف فيه بين الأصحاب.
«و روى عاصم بن حميد» في الحسن كالصحيح كالكليني و الشيخ في الموثق كالصحيح «عن محمد بن قيس» و يدل على أن ولد الشبهة لمولى الجارية و يجب فكه بالقيمة.
«و في رواية إبراهيم بن عبد الحميد» في الموثق كالصحيح كالشيخين لكنها عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير و غيره «يضربان الحد» أي يعزران مجازا «و يضمنان الصداق» أي مهر المثل الذي أعطاه الزوجة للدخول (و قيل) أقل ما يكون مهرا «ثمَّ تعتد» لوطء الشبهة فإنه كالصحيح.
«و روى موسى بن بكر» في القوي و الشيخان في القوي كالصحيح[١] «عن
[١] أورده و الذي بعده الكافي باب المرأة يبلغها نعى زوجها او طلاقه إلخ خبر ١- ٢ و أورد الأول في التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر ١٦٩ من كتاب النكاح.