روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٨ - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ
٤٨٦٥ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ حُرّاً وَ امْرَأَتُهُ أَمَةً فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَبْداً وَ هِيَ حُرَّةً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ.
٤٨٦٦ وَ رَوَى فَضَالَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا مِنْهُ ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمَمْلُوكَةِ
______________________________
«و
روى محمد بن الفضيل» في القوي و هو كما تقدم.
«و روى فضالة عن القاسم بن بريد» في الصحيح كالشيخ[١] «عن محمد بن مسلم» و يدل على أنه إذا أعتقت الأمة في العدة يتم عدة الأمة و لا يغلب جانب الحرية و حمله الشيخ على الطلاق البائن، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل، عن أبي عبد الله (ع) في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثمَّ أعتقت قال: تعتد عدة الحرة.
و حمله على الرجعي لما رواه في القوي كالصحيح، عن مهزم (مرازم- خ ل يب) عن أبي عبد الله (ع) في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثمَّ أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما و لم تنقض عدتها فقال: إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها أعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها فيه و له عليها الرجعة قبل انقضاء العدة فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمَّ أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها، و عدتها عدة الأمة.
و كذا يحمل على البائن ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثمَّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة[٢].
و في الموثق كالصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع) قال ذكر أن العبد
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب عدد النساء خبر ٦٩- ٧٠- ٦٨.