روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٣ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
٤٧٧٨ وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ أَوِ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَتَّجِرُ- فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ.
٤٧٧٩ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَدَعُ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ.
٤٧٨٠ وَ سَأَلَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ هَلَكَ زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
______________________________
«و
روى الحلبي و أبو بصير و سماعة» في الصحيح و الموثق كالشيخين في أبي بصير و
سماعة، لكنهما روياه في الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي بصير و في الموثق كالصحيح عن
سماعة كما في المتن.
و رؤيا في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا و إن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال و قال في قول الله عز و جل (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ؟) قال هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه و الرجل يجوز أمره في مال المرأة في بيع لها و يشتري فإذا عفا فقد جاز.
و حمل الأخ على ما لو كان و كيلا عنها مطلقا أو في خصوص العفو، أو على أنه يستحب لها أن تمضى ما فعله و كذلك الأب مع البالغة و عن الصغيرة مع المصلحة و كذلك الوصي و الوكيل المطلق أو المقيد بالعفو يجوز له أيضا، و ظاهر هذه الأخبار يدل على أن لهم عقد النكاح بدون رضا المرأة، و لكن خصص بما ذكرناه للأخبار المتقدمة في باب النكاح.
«و في خبر آخر» رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عنه عليه السلام و هو أحوط و إن كان ظاهر القرآن و الأخبار أعم.
«و سأل عبيد بن زرارة» في القوي و رواه الشيخان في الموثق كالصحيح[١]
[١] أورده و الذي بعده في الكافي باب المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها إلخ خبر ١١- ١ و التهذيب باب عدة النساء خبر ٩٦- ٩٥.