روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٢ - بَابُ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ
بَابُ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ
٤٨٠٦ سَأَلَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ- أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ يَصْمُتُ وَ لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ أَخْرَسُ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ فَنَعْلَمُ مِنْهُ بُغْضاً لِامْرَأَتِهِ وَ كَرَاهَةً لَهَا أَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَكْتُبُ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْتُبُ وَ لَا يَسْمَعُ كَيْفَ يُطَلِّقُهَا قَالَ بِالَّذِي يُعْرَفُ بِهِ مِنْ أَفْعَالِهِ مِثْلَ مَا ذَكَرْتَ مِنْ كَرَاهَتِهِ وَ بُغْضِهِ لَهَا
______________________________
و تقدم[١] خبر الشيخ
عن الكليني في هذا الباب بعنوان خمسين سنة و رؤيا في القوي عن البزنطي، عن بعض
أصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها
خمسون سنة، و قالا: و روي ستون سنة أيضا فالظاهر أن الرواية هذه الرواية و الجامع
صحيحة ابن أبي عمير، و الحق الأصحاب النبطية بالقرشية.
باب طلاق الأخرس «سأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في القوي «أبا الحسن الرضا عليه السلام»[٢] و يدل على عدم جواز طلاق وليه عنه و على جوازه بالكتابة و الإشارة مع القدرة على الوكالة، بل يشعر بتقدمها على الوكالة، فإن الظاهر أن له وليا و كان يسأل عنه.
[١] قبل قول الماتن ره و روى ابن أبي عمير و البزنطى إلخ.