روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٤ - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ
.........
______________________________
المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا[١] أي إذا أعتقها، لما رواه الشيخ في
الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأمة إذا توفي عنها
زوجها فعدتها شهران و خمسة أيام.
و في الصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول طلاق العبد للأمة تطليقتان و أجلها حيضتان إن كانت تحيض و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف فإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران و خمسة أيام.
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران و خمسة أيام و عدة المطلقة التي لا تحيض شهر و نصف.
و في الموثق كالصحيح، عن سماعة بن مهران، و تقدمت.
و عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة فقال: تطليقتان و قال: قال أبو عبد الله عليه السلام عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران و خمسة أيام و عدة الأمة المطلقة شهر و نصف.
و التفصيل ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشرا قال: ثمَّ قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشرا و عدة المطلقة ثلاثة أشهر، و الأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، و كذلك المتعة عليها ما على الأمة.
و يحمل في الأمة المتوفى عنها زوجها على الاستحباب أو يخصص بها، و الأحوط لها الاعتداد بأربعة أشهر و عشر.
[١] أورده و الستة التي بعده في التهذيب باب عدد النساء خبر ١٢٦- ١٣٠- ١٣١ ١٢٩- ١٣٧- ١٢٧- ١٣٩ من كتاب الطلاق.