روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٢ - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ
.........
______________________________
لا تحد[١].
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون تحته السرية في عتقها فقال: لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر و إن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر و عشرا[٢].
و في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل كانت له أمة فوطئها ثمَّ أعتقها و قد حاضت عنده حيضة بعد ما وطأها قال: تعتد بحيضتين قال ابن أبي عمير: و في حديث آخر تعتد بثلاث حيض[٣].
و بالإسناد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يعتق سريته أ يصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر قال و سئل عن رجل قطع على أمته (أي أبعدها عن نفسه و هجرها) أ يصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد؟ قال: لا قلت: كم عدتها؟ قال: حيضة أو حيضتين.
و في الصحيح، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة إذا مات مولاها أن عدتها أربعة أشهر و عشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها، قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثمَّ يموت قال: فقال: فهذه تعتد بثلاثة حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها.
و في الصحيح، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب عدد النساء خبر ١٣- ١٢ و أورد الأول في الكافي باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها خبر ١ و الثاني في باب عدة أمّهات الاولاد إلخ خبر ٣.