روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣٠ - بَابُ الْمُبَارَأَةِ
وَ الْمُبَارَأَةُ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فقال: إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم قال: قلت: قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق؟ قال؟ فليس ذلك إذا خلع، فقلت تبين منه؟ قال: نعم فيمكن أن يكون المراد به الخلع فقط كما قال عليه السلام (فليس ذلك إذا خلع).
و في القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن بارءت امرأة زوجها فهي واحدة و هو خاطب من الخطاب.
و في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يكون خلع أو مبارأة إلا بطهر؟ فقال: لا يكون إلا بطهر.
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام و في الموثق كالصحيح عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون طلاق و لا تخيير و لا مبارأة إلا على طهر من غير جماع بشهود.
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال: لا طلاق و لا خلع و لا مبارأة و لا خيار إلا على طهر من غير جماع.
«و المبارءة لا رجعة لزوجها عليها» روى الشيخ في الموثق عن حمران قال:
سمعت أبا جعفر (ع) يتحدث قال: المبارءة تبين من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما لأن العصمة بينهما قد بانت ساعة كان ذلك منها و من الزوج[١].
و عن زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (ع) قال: المبارءة تطليقة بائن و ليس في شيء من ذلك رجعة و قال زرارة لا تكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا و إما حاملا بشهود.
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب الخلع و المباراة خبر ٢٤- ٢٣- ٢٢- ٢٥- ٢٦.