روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٩ - بَابُ الْمُبَارَأَةِ
وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا بَلْ يَأْخُذُ مِنْهَا دُونَ مَهْرِهَا
______________________________
«و
روي إلخ» رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
المبارءة يؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة يؤخذ منها ما شئت، و ما تراضيا عليه من
صداق أو أكثر و إنما صارت المبارءة يؤخذ منها دون المهر و المختلعة يؤخذ منها ما
شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام و تكلم بما لا يحل لها.
و يحمل على الاستحباب لصريح خبر أبي بصير و ظاهر خبر الحلبي من قوله (لك ما عليك) و لهذا قال المصنف: لا ينبغي و إن نسب إليه القول بعدم جواز أخذ المساوي أيضا.
و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن سماعة (عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام- يب) قال: سألته عن المبارءة كيف هي؟ فقال يكون للمرأة شيء على زوجها من صداق (صداقها- خ يب) أو غيره و يكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما لصاحبه فتقول المرأة لزوجها ما أخذت منك فهو لي، و ما بقي عليك فهو لك و أبارئك فيقول الرجل لها فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك.
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لزوجها لك كذا و كذا و خل سبيلي فقال هذه المبارءة.
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المبارءة تقول: لزوجها لك ما عليك و بارءني فيتركها قال: قلت: فيقول لها فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعها؟ قال: نعم.
و في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا لحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه؟
______________________________
*-
٨- ٩ و ١٠ و أورد الثلاثة الأول و السادس في التهذيب باب الخلع و المباراة خبر ١٨-
١٩ ٢١- ٢٠.