روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٩ - بَابُ اللَّاتِي يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ
.........
______________________________
عبد الله (ع) قال: سألته عن المرأة يستراب بها و مثلها تحمل (و في يب- تحيض) و
مثلها لا تحمل و لا تحيض و قد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال:
ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثمَّ يطلقها.
و المراد بالتي لم يدخل بها التي لم يقع الدخول بها قبلا أو دبرا بغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها و لا يكفي الخلوة بها على المشهور بين الأصحاب بل لا خلاف بينهم هنا إنما الخلاف في المهر.
روى الشيخان في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ملامسة النساء هي الإيقاع بهن[١].
و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة.
و في الحسن كالصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح، عن حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال؟ إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة و الغسل.
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم[٢] و في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها و لم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ فقال إنما العدة من الماء قيل له: فإن كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟
فقال إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة[٣].
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب ما يوجب المهر كملا خبر ٤- ١- ٢.