روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢١ - بَابُ اللَّاتِي يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ
.........
______________________________
عليه السلام أنه أراد أن يتزوج امرأة قال فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان
بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني فقمت لأنصرف فبادرتني القائمة و في (في)،
القيمة معها الباب لتغلقه فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين فلما رجعت إلى أبي
فأخبرته بالأمر كيف كان فقال إنه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر و في (في)
إلا نصف المهر فقال إنك تزوجتها في ساعة حارة[١]
و تقدم هذا الخبر برواية الكليني عن زرارة بسند أوضح من هذا في أوائل الكتاب.
و في الموثق كالصحيح عن أبي بصير قال تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فأغلق الباب فقال افتحوا و لكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم[٢].
و لو كان لها المهر لما صالحهم، و لكان يعطيها المهر كملا و ظاهر أنه عليه السلام صالحهم لئلا تذهب إلى ولاة العامة فإنهم كانوا يحكمون بالكل و كذا ما روي في لزوم الكل فإنه محمول على الاستحباب أو التقية.
مثل ما رواه الشيخ في الحسن، عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول من أجاف (أي رد) من الرجال على أهله بابا أو أرخى (أي أسدل) سترا فقد وجب عليه الصداق[٣].
و في القوي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة ثمَّ خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق و خلائه بها دخول.
و في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المهر متى
[١] التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر ٧٣.