روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٣ - بَابُ الظِّهَارِ
٤٨٣٤ وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ.
٤٨٣٥ وَ سَأَلَهُ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنِ الظِّهَارِ مَتَى يَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فَقَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فَقَالَ لَا سَقَطَتِ الْكَفَّارَةُ عَنْهُ قُلْتُ فَإِنْ صَامَ فَمَرِضَ فَأَفْطَرَ أَ يَسْتَقْبِلُ أَوْ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اسْتَقْبَلَ فَإِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَيْهِ قَالَ وَ قَالَ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ عَلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الْكَفَّارَةِ
______________________________
عشر كفارة[١].
(فأما) ما رواه في الصحيح، عن أبي بصير (و كأنه ابن أبي نصر) عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال، عليه كفارة واحدة[٢].
(فيمكن) الجمع بالفرق بين أن يقول: أنت علي كظهر أمي أربع مرات و بين أن يقول: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أربع مرات (أو) بين أن يقول في مجلس أو مجالس، و حمله الشيخ على الوحدة الجنسية[٣].
«و سأله جميل بن دراج» في الصحيح، و رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمته أو خالته؟ قال: هو الظهار، و سألناه (و في يب و سألته عن الظهار) متى يقع على صاحبه الكفارة فقال له: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت:
فإن طلقها قبل أن يواقعها أ عليه كفارة؟ قال: لا، سقطت عنه الكفارة، قلت: فإن صام بعضا فمرض فأفطر أ يستقبل أم يتم ما بقي عليه؟ فقال: إن صام شهرا فمرض استقبل و إن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي قال: و قال: الحرة
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب حكم الظهار خبر ٤٤- ٤٨.