روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٤ - بَابُ الظِّهَارِ
٤٨٣٦ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنْ ظَاهَرَ رَجُلٌ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ فَإِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ يَنْظُرُ حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا فَلْيَمْضِ فِي الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ.
٤٨٣٧ وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَقَالَ اذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَقَالَ اذْهَبْ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ فَقَالَ لَا أَقْوَى فَقَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَتَصَدَّقُ
______________________________
و المملوكة (و في المتن و يب الحر و المملوك سواء[١].
و هو أظهر غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة و ليس عليه عتق و لا صدقة إنما عليه صيام شهر.
«و روى محمد بن مسلم» رواه الشيخان في الصحيح[٢] و تقدم آنفا.
(فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثمَّ وجد نسمة؟ قال: يعتقها و لا يعتد بالصوم[٣] (فحمل) على الاستحباب، و يمكن حمل الخبر الأول على من صام الشهرين أو شهرا و من الثاني يوما، «و روى سماعة» في الموثق و الشيخان في الموثق كالصحيح[٤] «عن أبي بصير (إلى قوله) غريب نادر» فإنه يمكن أن يكون وقعا معا لكنه غير
[١] التهذيب باب حكم الظهار خبر ٣ الكافي باب الظهار خبر ١٠.