روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٧ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
وَ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا سُكْنَى وَ لَا نَفَقَةٌ
______________________________
إذا توفي الرجل عن امرأته و لم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا و
سهمها من الميراث و إن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر و كان لها الميراث.
[١] (فيجب) أن يحمل أخبار التمام على الاستحباب على الورثة (أو) يحمل أخبار النقص على الاستحباب على المرأة.
«و ليس للمتوفى عنها زوجها سكنى و لا نفقة» روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها[٢].
و في القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.
و في القوي كالصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال: لا.
و روى الشيخ في القوي عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال: لا.
(فأما) ما رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.
(فحمل) على أن الضمير راجع إلى الولد و إن لم يجر له ذكر، لما رواه الشيخان في القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال المرأة الحبلى المتوفى
[١] جواب لقوله( فاما ما رواه الشيخ إلخ).