روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٣ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ الْمُسْتَرَابَةِ
٤٧٩٩ وَ فِي رِوَايَةِ جَمِيلٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَ لَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا وَ قَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا وَ لَا تَلِدُ مِثْلُهَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ.
٤٨٠٠ وَ رَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ
______________________________
حيض متى حاضت فقد حلت للأزواج[١].
و المراد بالأولى التي كانت في سن من تحيض و بالثالثة البالغة التي لم تحض بعد، فإن الثلاث مسترابة بالحمل و قد قال الله تعالى (وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ[٢].
«و في رواية جميل» في الصحيح عنه، و روى الكليني في الحسن كالصحيح عنه عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليه السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ و لا تحمل مثلها و قد كان قد دخل بها و المرأة التي قد يئست من المحيض و ارتفع حيضها فلا يلد مثلها؟ قال: ليس عليهما عدة و إن دخل بهما[٣].
و روي في القوي عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا مثله، و لهذا غير الأسلوب.
«و روى البزنطي عن المثنى» في الحسن كالصحيح كالشيخ[٤] «عن زرارة» و لا ريب في أن عدتها ثلاثة أشهر و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن
[١] التهذيب باب احكام الطلاق خبر ١٤٢.