روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٩ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
.........
______________________________
دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني أن أسألك فأصغى إلى قال: مرها
فليمسكها ليس بشيء ثمَّ التفت إلى القوم فقال: سبحان الله يأمرونها أن تزوج و لها
زوج؟
و في القوي عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس.
و في القوي عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إياكم و المطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات أزواج- و تقدم أيضا- و في القوي، عن حفص بن البختري مثله.
و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار في الرجل يريد تزويج المرأة و قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال: يدعها حتى تطهر ثمَّ يأتي زوجها و معه رجلان فيقول قد طلقت فلانة، فإذا قال: نعم تركها ثلاثة أشهر ثمَّ خطبها إلى نفسها[١].
و في الموثق كالصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله[٢].
و في الصحيح عن شعيب الحداد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل من مواليك يقرئك السلام و قد أراد أن يتزوج امرأة و قد وافقته و أعجبه بعض شأنها و كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة و قد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد الله عليه السلام هو الفرج و أمر الفرج شديد و منه يكون الولد و نحن نحتاط فلا نتزوجها[٣].
[١] التهذيب باب احكام الطلاق خبر ١١٢.