روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٧ - بَابُ الظِّهَارِ
يُطِيقُ لِكُلِّ مَرَّةٍ عِتْقَ نَسَمَةٍ فَقَالَ لَا قَالَ يُطِيقُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا قَالَ فَيُطِيقُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
٤٨٤٣ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
______________________________
أبي
الدرداء» و في يب عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الورد أبا جعفر عليه
السلام و أنا عنده) و هو الأظهر لأنه ليس في أصحاب أبي جعفر عليه السلام، بل مطلقا
من يكنى به، و من كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لم يبق إلى
زمان أبي جعفر عليه السلام، و الظاهر أن التصحيف من النساخ «مائة مرة» محتمل لأن يكون
هذا القول منه مائة أو كان وصفه بالمائة مرة و الجمع يقتضي الأول كما تقدم و
الاحتياط ظاهر «يفرق بينهما» أي يجبره الحاكم بالطلاق لعدم إمكان الرجوع
بالكفارة.
«و في رواية ابن فضال عن غياث» في الموثق كالصحيح كالشيخ[١]، و يدل على جواز الكفارة الواحدة لما وقع بلفظة واحدة و حمله الشيخ على الوحدة الجنسية لما رواه الشيخان في الصحيح عن صفوان قال: سأل الحسن بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال يكفر لكل واحدة كفارة و سأله عن رجل ظاهر من امرأته و جاريته ما عليه قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
و في الحسن كالصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب حكم الظهار خبر ٤٤- ٢٢- ٤٣ و أورد الثاني في الكافي باب الظهار خبر ٢٠.