روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٩ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
٤٧٨٢ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَاجِبَةٌ دُخِلَ بِهَا أَوْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ تُمَتَّعُ قَبْلَ أَنْ تُطَلَّقَ.
______________________________
لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الأولاد بشيء[١].
و يدل على أنها تملك المهر جميعا بنفس العقد على الظاهر و إلا لكان يرجع بنصف الأولاد أيضا.
و في الصحيح عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا و برد حبرة بالألف التي أصدقها فقال إذا رضيت بالعبد و كان قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب و رضيت بالعبد، قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال لا مهر لها و ترد عليه خمسمائة درهم و يكون العبد لها[٢].
و الظاهر أنه يكفي للمعاوضة التراضي و كأنها ترجع إلى البيع أو الصلح و قد تقدم الأخبار في ذلك في باب المهر.
«و روى علي بن رئاب» في الصحيح «عن زرارة (إلى قوله) واجبة» أي لازمة أعم من الوجوب و الاستحباب، ففي غير المدخول بها على الوجوب، و فيها على الاستحباب أو يعم المتعة بما يشمل المهر، و الاحتياط لا يترك للآيات و الأخبار «و يمتع قبل أن يطلق» متعلق بالجملة الأخيرة على الظاهر، و يمكن التعميم بأن يكون التقديم في المدخول بها مستحبا.
[١] الكافي باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها إلخ خبر ٣- ثم قال: مجمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه( ع) مثله الا انه قال؛ ساق إليها غنما و رقيقا فولدت الغنم و الرقيق.