روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥٣ - بَابُ الظِّهَارِ
بَابُ الظِّهَارِ
٤٨٢٦ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
______________________________
قال: لا إيلاء حتى يدخل بها فقال: أ رأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين
أو أكثر من ذلك كان يكون إيلاء.
و في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال: لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال لا يكون موليا حتى يدخل[١].
و في القوي كالصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: قلت له الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يقع الإيلاء حتى يدخل بها[٢].
و في الصحيح، عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك (أي متزوج) لم يدخل ظاهر من امرأته فقال لي لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها[٣] و لا ريب فيه في الإيلاء.
باب الظهار و هو مأخوذ من الظهر لأن صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي و خص الظهر لأنه موضع الركوب و الزوجة مركوب الزوج و كان طلاقا في الجاهلية كالإيلاء فغير الشرع حكمه إلى تحريمه بذلك و لزوم الكفارة بالعود كما سيأتي و عرف شرعا بتشبيه الزوج زوجته و لو مطلقة رجعية في العدة بمحرمة نسبا أو رضاعا (و قيل) أو مصاهرة، و الأصل فيه قوله تعالى قَدْ سَمِعَ اللَّهُ إلخ و سيأتي في ضمن الأخبار.
«روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخين[٤] «مملك» أي
[١] ( ١- ٢) الكافي باب انه لا يقع الايلاء الا بعد دخول الرجل باهله خبر ٣- ٢.