روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٩ - بَابُ الظِّهَارِ
عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا.
٤٨٤٨ وَ سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ فَقَالَ الْحُرَّةُ وَ الْأَمَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ.
٤٨٤٩ وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوكِ أَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنْ صَوْمِ شَهْرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَ لَا عِتْقٍ.
٤٨٥٠ وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع أُمُّ الْوَلَدِ تُجْزِي فِي الظِّهَارِ
______________________________
فلا اعتبار بقول المرأة فيه و تقدم.
«و سأل إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالشيخين و يدل على وقوع الظهار بالجارية كما تقدم في صحيحة صفوان و غيره.
و روى الشيخ في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته قال هي مثل ظهار الحرة[١].
(فأما) ما رواه الشيخ في القوي، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا- عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال: يأتيها و ليس عليه شيء.
(و أيد) بالآية لأن الأمة ليست من النساء" و أجيب" عن الخبر بالضعف بحمزة فإنه غير موثق و لا ممدوح، و يمكن حمله على ما إذا لم يتحقق شروطه من الطهر و الشهود و غيرهما،" و عن الآية" بأنه لو سلم أن الإماء ليست من النساء فإن الآية لا تنفيها، و إنما تثبت ظهارها بالأخبار الصحيحة المتقدمة.
«و سأل محمد بن حمران» في الصحيح كالشيخين و تقدم أخبار أخر بذلك «و في رواية السكوني» قد تقدم صحيحة معاوية بن وهب و غيره بذلك.
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب حكم الظهار خبر ٥٣( الى) ٥٧ و أورد الثالث في الكافي باب الظهار خبر ١٣.